صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير المالية المكلف بالميزانية، يقضي بتحديد آليات ومبلغ الدعم المالي الذي ستمنحه الدولة لإنعاش وتنمية صادرات الحوامض الطازجة المغربية.
وبموجب هذا القرار، سيحصل المصدرون المغاربة للحوامض الطازجة على دعم مالي قدره 1000 درهم للطن الواحد المصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وأيسلندا، والنرويج، وسويسرا. ويستثني هذا الدعم صنف “الماندارين نوردوركين”.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تنافسية المنتجات المغربية في هذه الأسواق الاستراتيجية ذات الأهمية الكبيرة.
وحدد القرار إطارا ماليًا إجماليا لدعم الصادرات على مدى خمسة مواسم تصدير متتالية، يمتد من سنة 2024 إلى سنة 2028. وتبلغ الكلفة القصوى المؤهلة للإعانة 65 مليون درهم في موسم 2024، و90 مليون درهم في موسم 2025، و120 مليون درهم لكل من موسمي 2026 و2027، وصولا إلى 125 مليون درهم في موسم 2028.
كما ينص القرار على أن هذه المبالغ قابلة للمراجعة وفقا لحجم الصادرات المحقق في كل موسم.
وأوضح القرار الوزاري آلية احتساب الإعانة لكل وحدة تعبئة مصدرة، ففي حال كان إجمالي الكلفة المصرح بها أقل من أو يساوي الكلفة القصوى المؤهلة، ستكون الإعانة مساوية لإجمالي الكمية المصدرة من طرف الوحدة مضروبة في مبلغ الدعم المحدد (1000 درهم للطن).
أما إذا تجاوزت الكلفة المصرح بها الكلفة القصوى المؤهلة، فسيتم احتساب حصة كل وحدة تعبئة من الكلفة القصوى بناء على نسبة صادراتها من إجمالي الصادرات.
وللاستفادة من الدعم، يتعين على وحدات التعبئة المعتمدة تقديم طلبات لدى المصالح المختصة بوزارة الفلاحة (المديريات الإقليمية أو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي)، مرفقة بوصل مؤرخ وموقع ونموذج محدد.
ويتضمن ملف الطلب مجموعة من الوثائق التعريفية والتجارية، مثل نسخ من البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يعادلها، النظام الأساسي للشركات، محاضر الجمع العام، وثائق الممثل القانوني، شهادات تصدير مصادق عليها من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، فواتير الكميات المصدرة، اعتماد المؤسسة لمراقبة الصادرات، ورقم التعريف البنكي.
وحدد القرار أجلا أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء موسم التصدير لإيداع طلبات الإعانة، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لثلاثة أشهر إضافية في حالات استثنائية.
كما وضع القرار آليات واضحة لمعالجة الطلبات والطعون في حالة الرفض، مع إلزام المصالح المختصة بإشعار أصحاب الطلبات بأي ملاحظات أو رفض معلل.