قضت المحكمة الابتدائية بأسفي بعدم قبول طلب تطليق زوج لزوجته لكونها حاملا، في اجتهاد قضائي متقدم ويستحق التنويه .
وجاء في منطوق الحكم “حيث إنه ولئن كان المقرر شرعا وقانونا أنه يجوز للزوج أن يطلق زوجته وهي حامل، إلا أنه واستحضارا لقدسية العلاقة الزوجية ومثانتها وباعتبار أن اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق لا يكون إلا استثناء وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين لما في ذلك من تفكيك للأسرة والإضرار بالأطفال عملا بالمادة 70 من مدونة الأسرة”.
وأضاف نص الحكم “ومراعاة لكون الطلاق أبغض الحلال إلى الله وفقا لما روي عن الرسول الكريم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وصونا للحقوق المستقبلية للجنين المتمثلة في ضمان ازدياده في حضن وكنف أبوين يعيشان تحت سقف واحد، واستحضارا من المحكمة لمبدأ التطبيق العادل للقانون بدل التطبيق الحرفي له”.
وأضاف “وأمام تزاحم الضرر المزعوم من المدعي المبرر لطلبه التطليق مع الأضرار التي يمكن ان تلحق بالأسرة بالكامل جراء الاستجابة لطلبه، يبقى الطلب سابقا لأوانه ويقتضي التصريح بعدم قبوله في انتظار وضع المدعى عليها لحملها”.