في سابقة | قاض مغربي بالقنيطرة يمنح مُدمن مخدرات فرصة للعلاج بدل سجنه

ياسين بن رمضان16 نوفمبر 2021Last Update :
في سابقة | قاض مغربي بالقنيطرة يمنح مُدمن مخدرات فرصة للعلاج بدل سجنه
جرسيف زووم | متابعة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكما قضائيا اعتُبر سابقة، يتعلق بقضية الإدمان على المخدرات، حيث قضى القاضي عبد الرزاق الجباري، بعدم قبول المتابعة في حق مستهلك للمخدرات لعدم إشعاره من طرف النيابة العامة بحقه في العلاج من الإدمان.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي المنصرم، حينما أوقفت عناصر الشرطة شخصا بحوزته قطعة من مخدر الشيرا اقتناها من شخص آخر بهدف استهلاكها.

وكانت الشرطة قد استمعت لهما، إذ اعترف الأول بإدمانه على استهلاك المخدرات، بينما اعترف المتهم الثاني بأنه يتجر بها، فقررت النيابة العامة متابعتهما وإحالتهما على المحكمة.

وأثناء المحاكمة، أثار دفاع المتهم الأول دفعا شكليا يرمي إلى التصريح بعدم قبول المتابعة في الشق المتعلق باستهلاك المخدرات، وذلك بالنظر إلى مخالفتها لمقتضيات الفصل 8 من ظهير 21-05-1974، حيث لم يعرض وكيل الملك على المتهم إخضاعه للعلاج.

وقد ردّ وكيل الملك على هذا الدفع، بأن المتهم متابع بجنحة أخرى غير استهلاك المخدرات، وهي جنحة حيازة المخدرات، وهو ما يلزم النيابة العامة بمتابعته دون أن تعرض عليه إخضاعه للعلاج.

واستجابت المحكمة للدفع الشكلي الذي قدمه دفاع المتهم معتبرة أن “تحريك الدعوى العمومية في حالة المتابعة من أجل استهلاك أو استعمال مادة معتبرة مخدرة، يتوقف على ضرورة استفسار وكيل الملك للمتهم، بعد فحص طبي يتم بناء على طلبه، بخصوص ما إذا كان موافقا على الخضوع إلى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم إما في مؤسسة علاجية طبقا للفصل 80 من القانون الجنائي، وإما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية، وذلك بتضمين موقفه بمحضر استنطاقه، سواء كان إيجابيا أو سلبيا”، وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 8 من ظهير 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات.

وأضافت المحكمة أنه “بالرجوع إلى محضر استنطاق المتهم من قبل السيد وكيل الملك، والمضموم إلى وثائق الملف، تبين لها، أنه لم يشر إلى كون هذا الأخير قد “عرض على المتهم إجراء فحص طبي، أو استفسره عن مدى موافقته على الخضوع للعلاجات المذكورة”.

وبخصوص ما دفعت به النيابة العامة من كون المتهم متابعا بجنحة أخرى وهي حيازة المخدرات أجابت المحكمة أن “الحق في الاشعار بالخضوع للعلاج لا يمكن تقييده”، لأن القاعدة تقضي بأن “لا تقييد لمطلق إلا بنص”.

وعليه، خلصت إلى أن الدعوى العمومية المثارة في حق المتهم، في شقها المتعلق باستهلاك المخدرات، لم تحترم الشكليات الضرورية لإثارتها، مما تكون معه معيبة شكلا، ويتعين القول بعدم قبولها في حقه.

ويكتسي هذا الحكم حسب خبراء مجلة “المفكرة القانونية”، “أهمية استثنائية بحيث أضاء مجددا على أنّ معاقبة مستهلكي المخدرات لا تهدف إلى محاسبتهم عما فعلوه في الماضي بل قبل كل شيء إلى الضغط عليهم للتحرر من استهلاك المخدرات مستقبلا؛ فإذا اختار الشخص المدمن الخضوع للعلاج، وجب التوقف عن ملاحقته فوراً.

والاستثنائي فيه ليس تطبيق هذه القاعدة وحسب، إنّما التركيز قبل كل شيء على دور النيابة العامة في إعلام الشخص المدمن بحقوقه وتوجيهه للاستفادة منها مقابل وقف متابعته”.

وسجلت المجلة،  “أن هذه القاعدة غيّرت من أهداف العقوبة الجزائية، كونها غيّرت من وظيفة النيابة العامة التي تتحول من جهاز يستقصي عن فعل جرمي حصل في الماضي إلى جهاز يعمل لوضع الشخص المدمن على سكة العلاج والخروج من حالة الإدمان”.

Source : العمق المغربي
Breaking News

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...Learn More

Accept