قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بتغريم عامل إقليم برشيد، نور الدين أوعبو، بصفته الشخصية ومن ماله الخاص، مبلغ قدره 3000 درهم، عن كل يوم تأخير في تنفيذ حكم استئنافي بصفته مدعى عليه، في مواجهة صاحبة مأذونية خاصة بسيارة الأجرة.
وحدد الحكم رقم 725، مبلغ الغرامة في 3000 درهم من مال العامل الخاص (وليس من مال الإدارة)، كغرامة تهديدية، عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم موضوع الملف التنفيذي عدد 314/7601/2021، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وهو 14/03/2021، إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
ومنذ تاريخ 14 مارس إلى اليوم، فإنه يقع على عاتق عامل اقليم برشيد دفع أزيد من 70 مليون سنتيم للمدعي التي سبق أن استصدرت من المحكمة حكما يقضي بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن عامل إقليم برشيد بشأن رفض تمكينها من تشغيل المأذونية رقم 21 الخاصة بسيارة الأجرة من الصنف الثاني نقطة الانطلاق برشيد مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وأوضح منطوق الحكم أنه “بالرجوع إلى محضر الامتناع المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة يتضح بجلاء أن عامل إقليم برشيد قد رفض استقباله لتفادي تسجيل أي تصريح باسمه وأحاله بواسطة مدير ديوانه على رئيس قسم الشؤون الاقتصادية وأن هذا الأخير قد أكد له أنه لا يتوفر على أي تفويض من طرف العامل بخصوص تنفيذ الأحكام مضيفا أن العامل المذكور قد وجه مراسلة إلى وزير الداخلية قصد استشارته بخصوص تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعية إلا أنه لم يتلق أي جواب دون أن يدلي بالمراسلة التي يدعيها”.